جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مساعد الوزير
لشئون الكسب غير المشروع
أدى اتساع دائرة تدخل الدولة المصرية الحديثة – خاصة بعد ثورة يوليو1952 – فى كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والمالية منها ، إلى تزايد الأموال والمصالح التي يقوم عليها أعمال الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة أو التي تشارك فى ملكيتها ، مما فتح المجال لفرص الإنحراف بالعمل العام واستغلاله جرياً وراء ثراء غير مشروع 0 ولذلك عنيت الدولة بكافة مؤسساتها بمحاربة هذا الإنحراف بوسائل وآليات متعددة ؛ من بينها إصدار ما يلزم من
تشريعات 0 ويمكن القول أنه منذ تاريخ العمل بأول قانون للكسب غير المشروع فى مصر الصادر بالمرسوم بقانون رقم 193 لسنه 1951 المعدل ، ثم القانون رقم 131 لسنه 1952 وما أعقبه من تشريعات ، حتى إصدار القانون الحالي رقم 62 لسنه 1975 ، كانت الغاية الأساسية التي يهدف المشرع إلى تحقيقها هي ملاحقة من يحقق عن طريق اتصاله بالعمل العام كسباً غير مشروع ، فيزيد من ثروته على حساب الشعب .
ولذلك ، فلقد اعتبر القانون القائم رقم 62 لسنه 1975 كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة ، أو نتيحه لسلوك مخالف لنص قانون عقابي أو للآداب العامة ، كما يعد أيضا كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مشروعية مصدرها .
ومن ناحية ثانيه ، فلقد حدد القانون القائم أيضا الفئات التي تخضع لأحكامه في المادة الأولى منه ، وهم القائمون بأعباء السلطة العامة ، وسائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة . ويدخل من ضمن القائمون بأعباء السلطة العامة في مصر كل من رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفه نيابية عامه سواء كانوا منتخبين أو معينين ، وكذا العمد والمشايخ ( الفقرات 1، 3 ، 8 من المادة الأولى ) . كما أخضع هذا القانون أيضا لأحكامه كل من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ؛ أو بالشركات التي تساهم الدولة أو أحدى جهاتها سالفة البيان بنصيب في رأسمالها (الفقرتين 4، 5 من المادة الأولى )، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والإتحادات العمالية والنقابات العمالية ، والجمعيات الخاصة ذات النفع العام (فقرة 6 )، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونيـــة ( فقرة 7) . كما اخضع القانون لأحكامه مأمورو التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والمصارف ومندبوا المشتريات والمبيعات ، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى الجهات المتقدمة مهما كانت الدرجة التى يشغلونها ( الفقرة 9 ). وأخيرا أورد المشرع من ضمن الفئات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور خمسون ألفاً من الجنيهات ( فقرة10) .
ويستثنى من تطبيق أحكام القانون القائم الموظفين شاغلي فئات المستوى الثالث والأجانب والعاملين بأي من الجهات المتقدمة الذين لا يجاوز أجرهم ما يعادل نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.
ولقد أدرج القانون رقم 40 لسنه 1977 بنظام الأحزاب السياسية القائمون على شئون الحزب والعاملون به ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع0
كما أناط قانون الكسب غير المشروع بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة بها اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التى يلتزم الخاضعون لأحكام ذلك القانون تقديمها ، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى والبلاغات التى تثير فى طياتها شبهه جرائم الكسب غير المشروع . كما نظم القانون المتقدم اختصاصات إدارة الكسب غير المشروع وهيئات الفحص والتحقيق بها ، وعين سلطاتها ، وحدد قواعد مباشرتها الدعوى الجنائية وأوجه التصرف فيها ، كما حدد العقوبات المختلفة على مخالفة أحكامه .
للتواصل مع موقعنا على الفيس بوقع
للاستفســــــار والتواصل مع مدير الموقع على الفيس
ملحوظة للعلم لن ينظر على الرسائل فى الفيس بوك بدون اضافة
نرجو كتابة تعليق اسفل للفيس بوك
السلام عليكم ورحمة الله لقد تم تنفيذ هذا العمل بعون من الله بدون اى اجر اهداء لكل الزملاء فى وزارة العدل للاستفادة والدعاء لنا بظهير الغيب ونرجو نشرة لتعم الفائدة نسالكم الدعاء اخيكم/ محمود غالى
جمهورية مصر العربية -كفر الشيخ - بيلا