قد تلجاءالزوجة الى تحرر محضرا ويصدر عنة حكم غيابى ضد الزوج دون ان علمة .
كثيرا ما تحدث خلافات بين أى زوجين وأول ما تلجأ اليه الزوجة هو تحرير محضر تبديد ضد الزوج بقائمة المنقولات الزوجية طبقا لنص المادة 341 عقوبات .
فيفاجئ الزوج بحكم بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات طبقا للقانون
ولكى يحمى الزوج نفسه من الوقوع تحت طائلة القانون علية بالاتى :-
عرض المنقولات عرض قانونيا وصحيحا . وذلك لكى تقوم الزوجة باستلامها فى مكان يحدده الزوج وبالاجراءات القانونية .
وفى حالة رفض الزوجة استلام منقولاتها دون مبرر لمجرد الاضرار بالزوج فأنها فى هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك .
ومن هنا تنص المادة 335 مدنى على أنه اذا تم اعذار الدائن تحمل هلاك الشئ أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين
(الزوج فى هذه الحاله ) الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبه بتعويض ما أصابه من أضرار
كذلك من حق الزوج الحصول على ترخيص من القضاء طبقا لنص المادة 336 مدنى بايداع المنقولات على ذمة الزوجة واذا كان المعروض نقودا طبقا لنص المادة 488 مرافعات فى حال رفض الزوجة استلامها يقوم المحضر بايداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على أن يعلن الزوجة خلال ثلاثة أيام .
وهذا العرض الرسمى من الزوج طبقا لنص المادة 339 مدنى يقوم مقام الوفاء اذا تلاه ايداع يتم وفقا لقانون المرافعات أو تلاه اجراء مماثل ويبرئ ذمه الزوج من التبديد ..
بقلم
للتواصل مع الكاتب اضغط على اسمه :