تحدد الجهات التى يعين فيها موثق منتدب بقرار وزير العدل ويجوز أن يكون لكل جهة موثق منتدب ، أو أكثر .
تنشأ الجهات التى يعين فيها موثق وتحدد بقرار من وزير العدل ويجوز أن يكون لكل جهة موثق أو أكثر .
تختص دائرة محكمة الأسرة بالمحكمة الإبتدائية بالنظر فى المسائل الأتية :-
أ- تحديد إختصاص الموثقين المنتدبين بدائرتها .
ب - ضم أعمال موثق منتدب إلى آخر .
ج- تعيين الموثقين المنتدبين وقبول استقالتهم .
تختص دائرة محكمة الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالنظر فى المسائل الآتية :-
أ- تحديد اختصاص الموثقين بدائرتها .
ب - ضم أعمال موثق إلى آخر .
ج- تعيين الموثقين وقبول استقالتهم .
مادة مضافة جديدة برقم ( 3 ) :
تنشأ بدائرة كل محكمة أسرة إدارة تسمى " إدارة المأذونين والموثقين " تتبع هذه المحكمة وتشكل من مدير وعدد كاف من الموظفين ينقل إليها كافة اختصاصات القلم الشرعى فيما يتعلق بكافة أعمال المأذونين والموثقين .
- ويرجى تطبيق هذه المادة لحين تشكيل تلك الإدارة وتحدد إختصاصتها بالإتفاق مع المستشار/ النائب العام .
مادة ( 3 ) : يشترط فيمن يعين موثقاً منتدباً :
أ- أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
ب- ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية .
ج- أن يكون ملماً بأحكام شريعة الجهة الدينية التى يتولى توثيق عقود الزواج بها .
د- أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة .
هـ - أن يكون لائقاً طبيا للقيام بأعمال وظيفته وتثبت هذه اللياقة بشهادة من طبيب موظف بالحكومة .
التعديل المقترح مادة (4) :-
يشترط فيمن يترشح للعمل كموثق : -
أ- أن يكون مصريا مسيحياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
ب- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية ولا تزيد عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشيح .
ج- أن يكون ملماً بأحكام شريعة الملة والطائفة التى يتولى توثيق عقود الزواج فيها .
د- أن يكون حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أوالنزاهة .
هـ - أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال الموثق وتثبت هذه اللياقة بموجب شهادة صحية صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية .
يقدم طلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب إلى محكمة الأسرة التابع لها الجهة التى يرغب فيها المرشح ويرفق بالطلب :
ب- شهادة دالة على جنسيته المصرية ، وحسن سيرته موقعاً عليها من أثنين من موظفى الحكومة الدائمين لا يقل مرتب كل منهما عن عشرين جنيهاً أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة ويكون مصدقاً عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها .
د- صحيفة السوابق ، وإذا مضى على شهادة حسن السير وصحيفة السوابق سنة ولم يصدر قرار بالتعيين وجب تجديدها .
هـ- شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها لم يقل سنه عن 30 سنة وإذا كان المرشح من رجال الدين يكفى أن يقدم شهادة من الجهة الدينية التى يتبعها بأنه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .
التعديل المقترح مادة (5) :-
على من يترشح للعمل كموثق أن يقدم لمحكمة الأسرة المختصة :-
ج- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى .
د- صحيفة الحالة الجنائية سارية الصلاحية .
هـ- شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها .
مادة ( 5 ) : على قلم كتاب محكمة الأسرة أن يقيد فى دفتر يعد لذلك طلبات الترشيح برقم متتابع إبتداءاً من كل سنة قضائية ويكلف المرشح بتقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلى المحكمة الكلية .
التعديل المقترح مادة (6) :-
على إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة أن تقيد فى دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشح برقم متتابع إبتداءاً من كل سنة قضائية ويكلف المترشح بتقديم أوراقه مستوفاة تودع ملف التوثيق ويعرض على المحكمة لإصدار قرار فيه .
يكون امتحان المرشحين فى الأحكام الدينية للجهة المرشح التوثيق فيها وفى لائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب ، ويخطر المرشح بالمواد التى سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه من قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر على الأقل ، ويعفى من تأدية الامتحان رجال الدين .
التعديل المقترح مادة (7) :-
يكون امتحان المترشحين فى الأحكام الدينية للطائفة المترشح للتوثيق فيها وفى لائحة الموثقين المنتدبين .
ويتم الإعلان عن ميعاد الامتحان فى لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده بخمسة عشر يوماً .
ويعفى من تأدية الامتحان رجال الدين .
توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية ، ويؤدى الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها وتكون النهاية الكبرى للدرجات فى الأحكام الدينية (40) والنهاية الصغرى (30) والنهاية الكبرى للائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب (30) والصغرى (15) .
التعديل المقترح مادة (8):-
توضع أسئلة الأمتحان بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة .
ويؤدى الأمتحان أمام تلك المحكمة أو أمام من تنتدبه لذلك من أعضائها.
ويجتاز المترشح الامتحان إذا حصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى لكل مادة .
وتعلن نتيجة الامتحان فى لوحة الاعلانات المشار اليها فى المادة السابقة .
مادة ( 7 مكرر ): على الموثق قبل توثيق عقود الزواج أن :-
1- يحصل على عدد أربعة صور فوتوغرافيه حديثة ( مقاس 4X6) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ويوقع الموثق على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة ، وتمهر كل صورة بخاتم شعار الدولة والخاص بالشهر العقارى .
2- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشريعة والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
3- يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق ، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العنه والجنون والجذام والبرص والإيدز .
4- يبصر الزوجين بما يجوز لهما الإتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة لا تتعارض وديانتهما ، ومنها على سبيل المثال :
(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات الزوجية .
(ب) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
(ج) الاتفاق على اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابى من الزوجة .
(د) الاتفاق على رصد مبلغ متطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها .
(هـ) الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ، ولا يمس حقوق الغير .
وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه فى المسائل السابقة ، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ، فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج .
5- يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقاً لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن .
أضيفت مادة (7مكرر) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000
التعديل المقترح مادة (9):-
لمن رسب فى مادة أو أكثر أن يتقدم للامتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إلا إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعليه أن يتقدم للامتحان معه فى جميع المواد .
التعديل المقترح مادة (9):-
بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيهم الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد تصديق الوزير عليه .
وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم الشروط يفضل الحائز على درجات أكثر فى الامتحان الخاص بالأحكام الدينية .
التعديل المقترح مادة (10):-
بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر المحكمة قراراً بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المترشحين ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل أو من يفوضه فى ذلك .
ويعلن القرار بلوحة الإعلانات بالمحكمة التابعة لها جهة التوثيق لمدة أسبوع .
مادة ( 10 ) : لا يجوز الجمع بين وظيفة موثق منتدب وأى عمل آخر يمنع الموثق المنتدب من مزاولة عمله على الوجه المرضى .
التعديل المقترح مادة (11):-
لا يجوز الجمع بين وظيفة موثق وأى عمل آخر يمنع الموثق من مزاولة عمله على الوجه المرضى .
مادة ( 10 مكرر ) :- على الموثق عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتية :-
أولاً:- إذا حضر الزوجان وأصرا على ايقاع الطلاق فوراً ، أو قرران الطلاق قد وقع أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق ،
أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية وكانت ديانة الزوجين تبيح
ذلك وجب على الموثق توثيق الطلاق بعد الاشهاد عليه .
ثانياً:- إذا حضر الزوجان وأبدى الزوج رغبته فى إيقاع الطلاق ، أو أبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بورقة رسمية ولم يصر الطرف الآخر على إيقاع الطلاق وجب على الموثق تبصره الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى إختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الفرض ويدون فيه إسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين والطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد وإجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت أياً من الحالات المشار إليها فى البند أولاً وبحسب ما تجيزه ديانة الزوجان .
ثالثاً:- إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية وجب على الموثق – بعد تبصره الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى إختيار حكم من أهله – أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وبإسم الحكم الذى إختاره ويدعوه إلى إختيار حكم من أهله ، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ويكون الإعلان على العنوان الذى حدده فى وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان فيلتزم الموثق بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما يفى ذلك الاستعانة برجال الإدارة للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه .
ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت أياً من الحالات المشار إليها فى البند أولاً وبحسب ما تجيزه ديانة الزوجان ويجب على الموثق أن يثبت فى إشهاد الطلاق ما يفيد إستنفاد طرق التحكيم المشار إليها فى هذه المادة .
التعديل المقترح مادة (12):-
أضيفت المادة (10 مكرر ) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000
إن كانت ديانة الزوج تجيز له مراجعة مطلقته ، فعلى الموثق أن يوثق تلك المراجعة أو التصادق عليها – بحسب الأحوال – بعد الوقوف على
تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق .
وعلى الموثق أن يثبت فى إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على الموثق أن يثبت فى إشهاد المراجعة إسمها ومحل إقامتها ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته .
وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها فإذا لم تحضره وجب على الموثق إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر فى العنوان الذى حددته فى وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان فيلتزم الموثق بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما يفى ذلك الإستعانة برجال الإدارة للتحقق من إعلان الزوجة لشخصها .
التعديل المقترح مادة (13):-
إن كانت ديانة الزوج تجيز له مراجعة مطلقته ، فعلى الموثق أن يوثق تلك المراجعة أو التصادق عليها – بحسب الأحوال – بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق .
وعلى الموثق أن يثبت فى إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على الموثق أن يثبت فى إشهاد المراجعة إسمها ومحل إقامتها ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته .
وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها فإذا لم تحضره وجب على الموثق إعلانها بالمراجعة لشخصها
على يد محضر فى العنوان الذى حددته فى وثيقة الزواج .
أضيفت المادة (10 مكرر أ ) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000
على الموثق أن يحرر على النماذج المرفقة بهذا القرار وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل
وأربع صور ، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة ترسل إلى المكتب الرئيسى بالقاهرة لحفظها فيه والرابعة تسلم لسجل الأحوال المدنية ويبقى
- وعلى الموثق عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أن يثبت كافة ما يتخذ من إجراءات التحيكم المشار إليها فى المادة (10) مكرراً من هذا القرار على
النموذج المرفق به ، يكون ذلك من أصل وصورة فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظاً بالدفتر وإن لم يسفر التحكيم عن
التوفيق بينهما يقوم الموثق بإرسال صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى المكتب الرئيسى بالقاهرة لحفظها فيه ويستبقى الأصل
التعديل المقترح مادة (14):-
أضيفت المادة (10 مكرر ب ) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000
يجب على الموثق المنتدب أن يقدم قبل مباشرة عمله كفالة من إحدى شركات الضمانات المعتمدة من وزارة المالية والإقتصاد لهذا الغرض أو أن يودع تأميناً نقوداً أو سندات مالية توازى قيمتها 100 جنيه .
ويجوز للموثق المنتدب بجهات عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الغربية أن يقدم كفيلاً مقتدراً يتعهد بدفع ما يتأخر الموثق المنتدب فى أدائه للخزانة من الرسوم ورسم الدفع لغاية مائة جنيه .
التعديل المقترح مادة (15) :-
يجب على الموثق أن يقدم إلى المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضماناً قيمته ألف جنيه طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى لائحة صندوق التأمين الحكومى المصدق عليها من مجلس الوزارء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .
إذا توفى الموثق المنتدب أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضى محكمة الأسرة التابع لها إحالة أعماله إلى أقرب موثق منتدب للجهة وذلك حتى يعين بدلاً منه أو يعود الموثق المنتدب إل عمله وإذا طلب الأهالى إحالة أعمال التوثيق إلى موثق منتدب بجهة اخرى أو رأت محكمة الأسرة وذلك لأسباب تبرره فيعرض الأمر على الدائرة المنصوص عليها بالمادة الثانية لتصدر قراراً بما تراه .
التعديل المقترح ( مادة 16)
إذا توفى الموثق أو فصل أو أوقف عن العمل أو مرض مرضاً يحول دون مباشرته لأعمال التوثيق أو بلغ سن السبعين أوغاب دون ترخيص فلرئيس محكمة الأسرة التابع لها أن يقرر إحالة أعماله إلى موثق أقرب جهة وذلك حتى يعين بدلاً عنه أو يعود الموثق إلى عمله .
ولا يسرى شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذه اللائحة .
عند إحالة عمل موثق منتدب إلى آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر التوثيق الخاصة بالجهة المحالة إليه لاستعمالها ، فإن كانت الإحالة بسبب الضم يلغى ما يكون موجوداً من القسائم البيضاء فى دفتر الجهة المضمومة .
التعديل المقترح مادة (17) :-
عند إحالة عمل موثق إلى آخر إحالة مؤقتة تسلم إليه دفاتر التوثيق الخاصة بالجهة المحالة إليه لاستعمالها ، فإن كانت الإحالة بسبب الضم يلغى ما يكون موجوداً من القسائم البيضاء فى دفتر الجهة المضمومة .
تُعد محكمة الأسرة المختصة ملف لكل موثق منتدب يحتوى على طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب ، وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الإبتدائية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التأديبية الصادرة ضده .
التعديل المقترح مادة (18) :-
تعد إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة ملفاً لكل موثق يحتوى على طلبات الإجازة والترخيص بها واخطارات العياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الإبتدائية فى شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف والقرارات التاديبية الصادرة .
اختصاص الموثقين المنتدبين
لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدى الملة والطائفة التابعين للجهة الدينية التى يقوم بالتوثيق لها .
التعديل المقترح مادة (19) :-
يختص الموثق دون غيره بتوثيق عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدى المله والطائفة التابعين للجهة الدينية التى يقوم بالتوثيق لها .
لا يجوز للموثق المنتدب أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التى تخصه شخصياً أو أياً من أولاده .
التعديل المقترح مادة (20):-
لا يجوز للموثق أن يباشر عقود الزواج أو الطلاق التى تخصه شخصياً أو أياً من أقاربه من الدرجة الأولى .
أضيفت المادة (15 مكرر أ ) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000
- إذا أختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد الموثق المنتدب بالجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد موثق منتدب آخر .
وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا الأخير بعملية التوثيق عدم وجود مانع شرعى أو قانونى يمنع الزواج ، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى توثيق العقد الموثق المنتدب بالجهة التى تكون بها الزوجة وقت طلب توثيق العقد .
- ويختص بقيد الطلاق الموثق المنتدب بالجهة التى يقيم بها الطرف الغائب عن مجلس التوثيق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة موثق منتدب آخر .
التعديل المقترح مادة (21) :-
- إذا أختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد الموثق بالجهة التى بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها فى غير دائرته
ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد موثق آخر .
وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا الأخير بعملية التوثيق عدم وجود مانع شرعى أو قانونى يمنع الزواج ، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن
يتولى توثيق العقد الموثق بالجهة التى تكون بها الزوجة وقت طلب توثيق العقد .
- ويختص بقيد الطلاق الموثق بالجهة التى يقيم بها الطرف الغائب عن مجلس التوثيق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة موثق آخر
استبدلت الفقرة الثالثة من المادة 16 بقرار وزير العدل رقم 1727لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000 ونصها قبل التعديل :-
" الموثق المنتدب المختص بقيد الطلاق هو موثق الجهة التى يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان على قيده بمعرفة موثق منتدب آخر "
على الموثق المنتدب أن يتخذ له مقراً ثابتاً فى الجهة التى عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة أكثر لأكثر من أسبوع إلا بعد الترخيص له من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها ، وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إليه أعمال الدائرة ، إذا لم يكن فى الدائرة موثق منتدب آخر يقوم بالعمل وإذا غاب أكثر من أسبوع بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .
التعديل المقترح المادة (22) :-
على الموثق أن يتخذ له مقراً ثابتاً فى الجهة التى عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة أكثر لأكثر من أسبوع إلا بعد الترخيص له من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها ، وفى هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال إليه أعمال الدائرة ، إذا لم يكن فى الدائرة موثق آخر يقوم بالعمل وإذا غاب أكثر من أسبوع بدون ترخيص عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى شأنه .
يكون لدى كل موثق ثلاثة دفاتر ، إحداها لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بذلك والثانى لقيد الطلاق والثالث لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها ، وفور إنتهاء أى منها يجب على الموثق أن يسلمه إلى المحكمة بإيصال .
ويجوز عند الاقتضاء إعطاؤه دفتر آخر قبل انتهاء الدفتر الذى بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول .
ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات .
التعديل المقترح مادة (23) :-
يكون لدى كل موثق ثلاثة دفاتر ، الأول لقيد الزواج والمصادقة عليه والثانى لقيد الطلاق والثالث لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتسلم هذه الدفاتر من إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة التابع لها ، وفور إنتهاء أى منها يجب على الموثق أن يسلمه إلى إدارة المأذونين والموثقين .
ويجوز عند الاقتضاء إعطاء دفتر جديد لموثق قبل انتهاء الدفتر الذى بيده على ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول .
ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات .
إستبدلت الفقرة الأولى من المادة (18) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 2/4/2000 ونصها قبل التعديل :-
" يكون لدى كل موثق دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك والآخر لقيد الطلاق ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها ، وبعد إنتهاء أى دفتر يسلمه إلى المحكمة فور إنتهائه بإيصال " .
إذا لم يكن بالمحكمة دفاتر معدة لتوثيق عقود الزواج والإشهادات فللقاضى أن يأذن فى إجرائها لدى موثق منتدب لجهة أخرى .
التعديل المقترح مادة (24) :-
إذا لم يكن بالمحكمة الإبتدائية أو محكمة الأسرة دفاتر معدة لتوثيق عقود الزواج والإشهادات فلرئيس محكمة الأسرة أن يأذن فى إجراء العقود والاشهادات لدى موثق لجهة أخرى وذلك بعد تقديم الترخيص الممنوح له المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (18)
على الموثق أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج والمصادقة عليه والطلاق فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدنى ، ويبقى الأصل محفوظاً بالدفتر .
وعلى الموثق المنتدب – عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها فى المادة 35(مكرراً) من هذا القرار على النموذج المرفق به ويكون ذلك من أصل وصورة ، فإذا تم التوفيق بين الزوجين يستبقى الأصل والصورة محفوظاً بالدفتر ، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما يسلم الموثق المنتدب صورة نموذج التحكيم مع صورة إشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدنى ويستبقى الأصل محفوظاً بالدفتر .
وعليه أن يقدم ما يبرمه من وثائق إلى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشيرعليها برقم القيد ، ولا يسلم الموثق إلى كل من الزوجين الصورة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات ، والتوقيع على الأصل بما يفيد الاستلام .
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم إسترداد الوثائق من مكتب السجل المدنى وجب على الموثق المنتدب فى اليوم التالى على الأكثر أن يوجه إليه إعلاناً لشخصه على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه ، وعند إختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم الموثق المنتدب بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما فى ذلك الإستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من تمام الإعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة إلى المحكمة لترسلها إلى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم فى الخارج .
التعديل المقترح مادة (25) :-
على الموثق أن يحرر بنفسه وثائق الزواج واشهادات الطلاق والمراجعة والمصادقة عليها فى نفس المجلس ويكون ذلك من أربع نسخ تسلم لكل من الزوجين نسخة وتسلم الثالثة لأمين السجل المدنى عن طريق إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة ، وتبقى الأخيرة محفوظة بالدفتر مرفقاً بها صورة بطاقتى الرقم القومى لطرفى العقد أو الشهادة الطبية المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة (27) .
وعلى الموثق – عند طلب إيقاع الطلاق وتوثيقه – أن يثبت كافة ما يتخذه من إجراءات التحكيم المشار إليها فى المادة 35(مكرراً) ويكون ذلك من نسختين ، فإذا تم التوفيق بين الزوجين تستبقيا محفوظتين بالدفتر ، وإن لم يسفر التحكيم عن التوفيق بينهما تقوم إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة بتسليم صورة نموذج التحكيم مع صورة نسخة من اشهاد الطلاق إلى أمين السجل المدنى وتستبقى الأخرى محفوظة بالدفتر .
وعلى إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة ان تقدم ما يبرمه الموثق من وثائق واشهادات إلى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها من الموثق المختص وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشيرعليها برقم القيد ، وعليها استيفاء النماذج الخاصة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على وجه الدقة وموافاة مندوبى الجهاز بها عند نهاية كل شهر ولا يسلم الموثق إلى كل من الزوجين الوثيقة الخاصة به إلا بعد تمام هذه الإجراءات والتوقيع على الأصل بما يفيد التسليم وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الوثيقة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق والاشهادات من مكتب السجل المدنى وجب على الموثق فى اليوم التالى على الأكثر أنه يوجه إليه إعلاناً على يد محضر بمضمون ما تم توثيقه وذلك على ذات العنوان الذى حدده بالوثيقة لتلقى الإعلانات فيه ، وعند إختلاف العنوان أو عدم وجوده يلتزم الموثق بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات ، بما فى ذلك الإستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من تمام الإعلان ، وعليه فى ذات الميعاد أن يرسل صورة الوثيقة إلى المحكمة لترسلها إلى إدارة المأذونين والموثقين لترسلها إلى ذى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم فى مصر أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم فى الخارج .
إستبدلت المادة (20) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000 ونصها قبل التعديل :-
" على الموثق المنتدب أن يحرر الوثيقة فى نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدنى ويبقى الأصل محفوظاً بالدفتر " .
وعليه أن يقدم ما يبرمه من الوثائق والاشهادات إلى أمين السجل المدنى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد .
لا يسلم الموثق المنتدب إلى الزوجين الصورتين الخاصتين بهما إلا بعد تمام هذه الإجراءات ويجب أن يأخذ بالتسليم إيصالا على الأصل الباقى فى الدفتر .
وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق من مكتب السجل المدنى وجب على الموثق المنتدب أن يرسل هذه الصورة فى اليوم التالى على الأكثر إلى المحكمة لترسلها إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أنه كان يقيم فى الجمهورية العربية المتحدة أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان فى بلد أجنبى .
يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على أصل وصورتى الوثيقة بإمضاءاتهم ، فإن كان أحدهم يجهل القراءة والكتابة وجب أن يوقع بخاتمه وبصمة إبهامه ويجوز بالنسبة للأشخاص التابعين لجهات عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإكتفاء بالتوقيع ببصمة الإبهام عند عدم وجود خاتم .
التعديل المقترح مادة (26) :-
يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود على جميع نسخ الوثائق بإمضاءاتهم ، فإن كان أحدهم يجهل الكتابة والقراءة وجب أن يوقع ببصمة إبهامه ويجوز بالنسبة للأشخاص التابعين لجهات عنيبة والواحات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الإكتفاء بالتوقيع ببصمة الإبهام عند الجهل بالقراءة والكتابة أوعدم وجود الخاتم .
على الموثق المنتدب أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير .
وإذا وقع خطاً بالزيادة فى الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه – وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك .
ويوقع الموثق المنتدب على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد .
وعلى الموثق المنتدب أن يعنى بالمحافظة على دفاتره .
التعديل المقترح مادة (27) :-
على الموثق أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير .
وإذا وقع خطاً بالزيادة فى الكتابة وجب أن يؤشر على الكلمات الزائدة ويشير إلى إلغائها فى الهامش أو فى نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه – وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما تلزم زيادته كذلك .
ويوقع الموثق على جميع ما ذكر هو ومن وقعوا على العقد .
وعلى الموثق أن يعنى بالمحافظة على دفاتره .
يسلم إلى الموثق المنتدب جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف بإختصار ويقوم بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوماً فيوماً ويبلغ الأصل إلى المحكمة.
التعديل المقترح يصبح رقم المادة (28) :-
تسلم إلى الموثق جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف القانونى الذى تحويه بإختصار وتاريخه .
ويقوم الموثق بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يومياً ويبلغ الأصل إلى محكمة الأسرة المختصة .
إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب ( الصورة ) الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع بالدفتر بدل الوثيقة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم .
- وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من الموثق المنتدب وتقيد فى ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضى والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد وتلصق بالدفتر .
- وإذا فقد الدفتر بأكمله تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أو تجمع البيانات بما دون فى هذا الدفتر من الجداول طبقاً لما هو مبين بالفقرة السابقة وتجلد وتحفظ مكان الدفتر وتسلم صور لأصحابها بدون رسم .
التعديل المقترح مادة (29) :-
إذا فقدت النسخة الموجودة بالدفتر تطلب النسخة المسلمة للسجل المدنى لتوضع بالدفتر بدلاً من النسخة المفقودة على أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسوم .
- وإذا فقد الدفتر بأكمله تطلب النسخ المسلمة للسجل المدنى وترتب بحسب تواريخ صدورها وتجلد وتحفظ لدى إدارة المأذونين والموثقين بالمحكمة وتسلم صورة طبق الأصل منها للسجل المدنى .
على الموثق المنتدب فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب للبريد .
- وعلى الموثق المنتدب فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها .
- ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشر يوماً إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد فى الحال .
( أما الموثقون المنتدبون لجهات عنيبه والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل ثلاثة أشهر إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد فى الحال ) .
التعديل المقترح يصبح رقم المادة (30) :-
على الموثق فى القرى أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها أو إلى صراف الجهة الواقع فى دائرتها إختصاصه أو إلى أقرب مكتب بريد ويبين عند التوريد اسم المحكمة المورد لها الرسم .
- وعلى الموثق فى البلد التى بها محاكم أن يورد الرسوم إلى المحكمة التابع لها .
- ويكون توريد الرسوم كل عشرة أيام إلا إذا بلغت خمسة آلاف جنيهاً فإنها تورد فى الحال .
( أما الموثقون لجهات عنيبه والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم كل شهر إلا إذا بلغت خمسة آلاف جنيه فإنها تورد فى الحال ) .
على الموثق المنتدب أن يقدم كل شهر دفترى الزواج والطلاق إلى محكمة الأسرة التابع لها لمراجعتها ولو لم يستخدم أياً منها ، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، ما لم يكن قد استنفدت أوراقها قبل ذلك .
- وتعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها الموثق المنتدب للمراجعة .
( أما الموثقون المنتدبون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كذلك فى نهاية هذه المدة ) .
التعديل المقترح يصبح رقم المادة (31) :-
على الموثق أن يقدم كل شهر دفاتر الزواج والطلاق والرجعة إلى محكمة الأسرة لمراجعتها ولو لم يستخدم أياً منها ، أما دفتر إجراءات التحكيم عند طلب الطلاق ، فيقدم للمراجعة كل ستة أشهر ، ما لم يكن قد استنفد أوراقه قبل ذلك .
- وتعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها الموثق المنتدب للمراجعة .
( أما الموثقون المشار إليهم فى عجز المادة السابقة فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة كل ثلاثة أشهر ) .
استبدلت الفقرة الأولى من المادة 26 بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000 ونصت قبل التعديل .
على الموثق المنتدب أن يقدم كل شهر دفترى الزواج والطلاق إلى محكمة الأسرة التابع لها وفى حالة ما إذا لم يعمل بالدفتر يكتفى بإخطار المحكمة بذلك ويقدم الدفتر للمراجعة كل ثلاثة شهور .
وتعين المحكمة الأيام التى يحضر فيها الموثق المنتدب للمراجعة أما الموثقون المنتدبون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة فى نهاية هذه المدة .
على الموثق المنتدب قبل توثيق عقد الزواج أن :-
1- يتحقق من شخصية الزوجين : بالإطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما ، فإن لم يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمى أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها و بصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة ، ويستند الموثق المنتدب فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها ، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة ، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدنى .
2- يحصل على أربع صور فوتوغرافيه حديثة (مقاس 4 ×6) للزوج كذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع الموثق المنتدب على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة إبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة .
ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (20) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدنى .
3- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع .
4- يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التى تجيز التفريق بعد تبصرتهما بهذه الأمراض ، وخاصة : العته والجنون والجذام والبرص والإيدز .
5- يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الإتفاق عليه فى عقد الزواج من شروط خاصة ، ومنها على سبيل المثال :
أ- الإتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية .
ب- الإتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية فى حالتى الطلاق أو الوفاة .
ج- الإتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دورى يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها .
هـ - الإتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها .
وذلك كله فيما لا يزيد على الحقوق المقررة شرعاً وقانوناً ولا يمس حقوق الغير.
وعلى الموثق المنتدب أن يثبت ما تم الإتفاق عليه من المسائل السابقة أو أى أتفاق أخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا ، فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج .
6- يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقا لأحكام القرار الذى يصدر فى هذا الشأن .
وعليه الإطلاع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحص الطبى على الزوجين وفقاً لقرار وزير الصحة رقم (338) لسنة 2008 وإثبات أرقامها بالوثيقة .
التعديل المقترح مادة (32) :-
- يستبدل البند (1) بالآتى :- على الموثق قبل توثيق عقد الزواج أن :-
1- يتحقق من شخصية الزوجين بالإطلاع على بطاقة الرقم القومى لكل منهما أو الشهادة الطبية المنوه عنها بالفقرة الأخيرة من المادة (27) ويستند الموثق المنتدب فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقتى الزوجين وجهة صدورهما .
- يعدل البند (2) بالآتى :-
2- يحصل على أربع صور فوتوغرافيه حديثة (مقاس 4 ×6) للزوج كذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة فى المكان المعد لذلك بوثيقة الزواج وصورها ، ويوقع الموثق على كادرها الأسفل ، وتوضع بصمة لإبهام كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءاً من ورقة الوثيقة .
ويجب على أمين السجل المدنى عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (20) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة الخاص بالسجل المدنى .
استبدلت المادة (27) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000 وقد أضيفت الفقرة الأخيرة بقرار وزير العدل رقم 7460 لسنة 2008 الصادر فى 31/8/2008 ونصها قبل التعديل :
" على الموثق المنتدب قبل التوثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين بأن يكونا معروفين له وأن يكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمى أو شهادة شاهدين معروفين له وعليه أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية .
لا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يكن سن الزوجين ثمانى عشر سنة وقت العقد .
ولا يعتد فى إثبات سن الزوجين سوى بأحكام المادة (2) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 .
التعديل المقترح مادة (33):-
إستبدلت فقرة أولى وثانية من المادة (28) بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر فى 12/4/2000 وقد استبدلت المادة (28) بأكملها بقرار وزير العدل رقم 7460 لسنة 2008 الصادر فى 31/8/2008 ونصها قبل التعديل :-
" لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوج أقل من 18 سنة ميلادية وسن الزوجة أقل من 16 سنة ميلادية ، يعتمد الموثق المنتدب فى معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أى مستند رسمى آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد ما لم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير سن أى من الزوجين إذا كان مقيداً فى إحدى دور التعليم أو كان ملتحقاً بعمل يتطلب الإلتحاق به تقديم شهادة ميلاد أو كان هناك ما يقطع بحملة لجواز السفر .
- وفى الأحوال التى يجوز فيها قبول الشهادة الطبية يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية ، وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معاً بخاتم الجهة الرسمية التى صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذى أجرى تقدير السن ويبصم على الشهادة بإبهام اليد اليمنى للطالب .
- ومن كان من أهالى مركز عنيبة والواحات البحرية ومحافظات سيناء والبحر الأحمر والصحراء الجنوبية والغربية يكتفى منهم بتقديم شهادة بلوغ السن القانونية من إثنين من الأقارب مصدقاً عليها من العمدة أو نائبه .
لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو مصلحة السجون أو الذين فى خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج السجانين والممرضين بمصلحة السجون ذكوراً وإناثاً إلا بترخيص من المصلحة المذكورة .
ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا بدون ترخيص ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة إلا بترخيص من المصلحة التابعين لها وذلك فى حالة الاقتران بزوجة ثانية .
التعديل المقترح مادة (34) :-
- إلغــاء المـــادة كاملـــــة
لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به .
فإذا لم يقدم للموثق المنتدب شىء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلى القاضى التابع له والعمل بما يأمر به .
ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد .
وأشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل.
التعديل المقترح :- مادة (35)
- لا يجوز للموثق أن يوثق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على التصريح الصادر لها من الطائفة التابعة لها بالزواج .
- فإذا لم يقدم للموثق شىء من ذلك وجب عليه الامتناع عن العقد .
- فإذا قدمت المطلقة التصريح بالزواج للموثق وجب عليه الإطلاع على إشهاد الطلاق والحكم النهائى به ويذكر فى العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التى حصل أمامها وتاريخ التصريح الصادر بتوثيق العقد .
- أما إشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقا عليه من وزارة العدل.
لا يجوز توثيق عقود القاصرات اليتيمات اللاتى لهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد على مائتى جنيه إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأسرة المختصة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد .
التعديل المقترح مادة (36) :-
لا يجوز مباشرةعقد زواج اليتيمات اللآتى لم يبلغن الحادية والعشرين من العمر ولهن معاش أو مرتب فى الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على ألفى على إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأسرة ويجب إخطار الجهة التى تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد .
ولا يجوز مباشرة عقد الزواج او المصادقة على زواج ما لم يكن سن كلا الزوجين ثمانى عشر سنة وقت العقد .
لا يجوز للموثق أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالاً على الوفاة فإن لم تقدم أمتنع عن العقد إلا بإذن من القاضى ، ويذكر فى الحالة الأولى تاريخ الوفاة ، وفى الحالة الثانية تاريخ الأذن ولا تعتبر تراخيص الدفن مستندا فى أثبات الوفاة .
وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .
التعديل المقترح مادة ( 37):-
- لا يجوز للموثق أن يوثق عقد زواج من توفى عنها زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالاً على الوفاة وعليه إثبات تاريخ الوفاة بالوثيقة ولا تعتبر تراخيص الدفن مستنداً فى إثبات الوفاة .
- وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .
على الموثق المنتدب أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم على يده من عقود الزواج خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها .
التعديل المقترح مادة( 38) :-
على الموثق أن يخطر المركز أو القسم بما يتم على يده من عقود الزواج أوالتصادق خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها .
وعليه أيضاً أن يخطر الجهات المختصة إذا كانت الزوجة تتقاضى معاشاً أو مرتباً من الحكومة .
الباب الرابع – واجبات الموثقن المنتدبين الخاصة بإشهادات الطلاق
فى الأحوال التى تسمح بها شريعة الجهة الدينية التى يتبعها الموثق بإجراء الطلاق على الموثق المنتدب أن يتحقق من شخصه طالب الطلاق بأن يكون معروفاً له شخصياً أو أن تثبت له شخصيته بمستند رسمى أو شهادة شاهدين معروفين له وعليه أن يقيد الطلاق بنفس الألفاظ التى صدرت من المطلق بدون تغير فيها .
- وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على الموثق المنتدب أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه بشأن العوض عن الطلاق .
على الموثق فى الأحوال التى تسمح بها شريعة الجهة الدينية التى يتبعها بإجراء الطلاق على أن يتحقق من شخصية طالبى الطلاق بأن يكون معروفان له شخصياً أو بالإطلاع على بطاقة الرقم القومى .
وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة المطلق كما يثبت ذلك بالنسبة إلى المطلقة الحاضرة .
- ويقيد الطلاق بذات الألفاظ التى صدرت من المطلق دون تغيير فيها وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على الموثق المنتدب أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه بشأن العوض عن الطلاق .
لايجوز للموثق المنتدب أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادراً أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليه من الجهة المختصة .
وعلى الموثق المنتدب أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج ، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة .
وإذا لم يقدم للموثق المنتدب شيء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .
التعديل المقترح يصبح رقم المادة (40) :-
لا يجوز للموثق أن يقيد الطلاق إلا بعد الإطلاع على وثيقة الزواج أو حكم نهائى يتضمنه أو محضر دعوى ثبت فيها تصادق الطرفين على الزوجية – وإذا كانت الوثيقة أو الحكم أو المحضر صادراً أمام سلطة أجنبية وجب التصديق عليه من الجهة المختصة .
وعلى الموثق أن يذكر فى إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه والجهة التى صدر فيها واسم من تم على يديه الزواج ، أو تاريخ الحكم أو المحضر ورقم الدعوى واسم المحكمة .
وإذا لم يقدم للموثق شيء مما ذكر وجب عمل تصادق على الزوجية قبل إثبات الطلاق .
على الموثق المنتدب – عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتيه :-
أولاً : إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فوراً وجب على الموثق المنتدب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .
ثانياً : إذا حضر الزوجان وأبدى الزوج رغبته فى إيقاع الطلاق – أو أبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الطرف الآخر على الطلاق ، وجب على الموثق المنتدب تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى إختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما ، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض ، على أن يدون اسم الحكمين المختارين والميعاد الذى اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين ، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو أجال أخرى ، ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو أصر الطالب أو أصر الطالب على الطلاق .
ثالثاً : إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على الموثق المنتدب – بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى إختيار حكم من اهله – أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصه على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذى اختاره ، ويدعوه إلى إختيار حكم من اهله ، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال اجل من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ويكون الإعلان على العنوان الذى حدده فى وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه ، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان ، فيلتزم الموثق المنتدب بإتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما فى ذلك الإستعانة برجال الإدارة ، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه .
ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق وأصر الطالب على الطلاق .
ويجب على الموثق المنتدب أن يثبت فى إشهاد الطلاق ما يفيد إستنفاذ طرق التحكيم المشار إليها فى هذه المادة .
التعديل المقترح مادة (41) :-
على الموثق عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتية :-
أولاً : إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق قد وقع أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على الموثق توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .
ثانياً : إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد ، وأبدى الزوج رغبته فى إيقاعه ولم تصر الزوجة عليه ، أو أبدت الزوجة رغبتها فى تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك ، وجب على الموثق تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى إختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه ، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض ، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد المتفق عليه لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين ، ولهما مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو أجال أخرى ، ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو أصر الزوجان على ايقاع الطلاق .
ثالثاً : إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ، وجب على الموثق بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى إختيار حكم من اهله – أن يخطر الغائب من الزوجين على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق ، ويدعوه إلى إختيار حكم من أهله ، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال اجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه ، ويكون الإعلان على العنوان المحدد فى وثيقة الزواج ولا يتم توثيق الطلاق فى هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق وعلى الموثق أن يثبت ذلك فى الوثيقة .
أضيفت للائحة المادة 35 مكرر بقرار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 12/4/2000
إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة الموثق المنتدب نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر المحكمة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإجراء التأشير او لتخابر وزارة الخارجية بواسطة وزارة العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر العربية بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير .
التعديل المقترح مادة (42) :-
إذا حصل الطلاق عن زواج تم توثيقه بمعرفة الموثق نفسه وكان دفتر الزواج عنده يؤشر بالطلاق فى أصل وثيقة الزواج وإن لم يكن من توثيقه أو كان الدفتر غير موجود عنده يخطر إدارة المأذونين والموثقين بالمحكمة المختصة لتؤشر فى الدفتر أو لتخطر الجهة التى يكون بها العقد لإجراء التأشير أو لتخابر وزارة الخارجية بواسطة وزارة العدل لإخطار قناصل جمهورية مصر العربية بالطلاق إن كان العقد من توثيقهم لإجراء التأشير وعليها كذلك أن تخطر السجل المدنى بالواقعة .
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموثقين المنتدبين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم وهى :-
2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ستة أشهر .
3- الإبعاد عن عملية التوثيق .
التعديل المقترح يصبح رقم المادة (43) :-
العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموثقين لمخالفتهم واجبات وظيفتهم وهى :-
2- الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة .
لرئيس الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية أن ينذر الموثق المنتدب بسبب ما يقع منه من مخالفات فإذا رأى أن ما وقع منه يستوجب عقوبة أشد أحال الأمر إلى الدائرة .
وعلى الدائرة إخطار الموثق المنتدب للحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة الرابعة عشرة .
ولها أن تأمر بإجراء أى تحقيق عند الإقتضاء – تندب لذلك أحد اعضائها أو أى موظف بنيابة محكمة الأسرة كما لها أن تقرر وقف الموثق المنتدب عن عمله حتى تنتهى محاكمته تأديبياً .
ولها أن توقع عليه أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات .
ولا تقبل إستقالة الموثق المنتدب اثناء التحقيق معه أو محاكمته .
التعديل المقترح مادة (44) إضافة فقرة جديدة
لدائرة محكمة الأسرة أن توقع على الموثق إحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابعة بسبب ما يقع منه من مخالفات ولا يجوز توقيع عقوبة الإنذار لأكثر من ثلاث مرات كل عشر سنوات ويجوز لمن وقعت عليه عقوبة الوقف لمدة تزيد عن ستة أشهر أن يتظلم من القرار أمام محكمة الأسرة بدائرتها الإستئنافية .
وعلى المحكمة إخطار الموثق بالحضور أمامها لسماع أقواله والإطلاع على التحقيقات والملف المشار إليه فى المادة (18) ولها أن تأمر بإجراء أى تحقيق عند الإقتضاء – كما أن لها أن تقرر وقف الموثق عن عمله حتى تنتهى محاكمته ولا تقبل استقالة الموثق المنتدب أثناء التحقيق معه أو محاكمته .
ويتعين على إدارة المأذونين والموثقين بمحكمة الأسرة أن تقيد فى دفتر يعد لذلك جميع مواد تأديب الموثقين المنتدبين وما يطرأ عليها من تعديلات واستقالتهم برقم متتابع ابتدءاً من كل سنة قضائية .
إذا اتهم الموثق المنتدب فى جناية أوجنحة مخلة بالشرف عرض أمره على الدائرة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهه إليه .
التعديل المقترح مادة (45) إضافة فقرة جديدة
إذا اتهم الموثق فى جناية أوجنحة مخلة بالشرف عُرض أمره على المحكمة المنصوص عليها فى المادة الثانية للنظر فى وقفه عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجهة إليه .
فإذا حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يعرض أمره على المحكمة المشار إليها بالفقرة السابقة للنظر فى إبعاده ما لم يكن الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة .
القرارات الصادرة بغير الإبعاد عن عملية التوثيق نهائية ، أما قرار الإبعاد فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه – وله أن يعدله أو يلغيه ، ويبقى الموثق المنتدب موقوفاً عن عمله إلى أن يصدر قرار الوزير .
التعديل المقترح يصبح رقم المادة (46) :-
القرارات الصادرة بعقوبة الإنذار والوقف مده لا تزيد عن ستة أشهر نهائية ويعرض قرار العزل على وزير العدل للتصديق عليه – وله أن يعدله أو يلغيه
وإلى أن يصدر قرار الوزير يجب وقف الموثق عن عمله .
ويتم تعليق قرار العزل المصدق عليه ، وقرار التعيين المصدق عليه بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة التابع لها جهة التوثيق لمدة أسبوع
الفصل الثانى – أحكـام أستثنائيـة وقتيـة وختاميـة
استثناء من أحكام المواد 2 إلى 8 تعد الرئاسة الدينية لكل طائفة من الطوائف غير الإسلامية كشفاً بأسماء رجال الدين أو غيرهم الذين يرغبون فى الترشيح فى وظيفة موثق منتدب ويبلغ هذا الكشف لوزارة العدل فى ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا القرار مع بيان الجهة التى يرغب كل منهم فى الترشيح فيها وبعد اعتماد التعيين من الوزير يبلغ قرار الوزير إلى المحكمة المختصة لقيده فى دفاترها .
إلغــــــــــاء المـــــادة كـــاملـــة .
مادة جديدة مقترحة برقم ( 47 ) :
يجب على الكنيسة عند عزل ( شلح ) أحد الموثقين التابعين لها أى ( انتفت عنه صفة رجل دين ) إخطار وزارة العدل حتى يتسنى سحب دفاتره .
- وذلك بمخاطبة محكمة الأسرة المختصة لإستصدار قراراً بإستبعاد الموثق ( المشلوح ) من الكنيسة عن عملية التوثيق حتى لا يستخدم دفاتره فى إرتكاب مخالفات فى إجراء عقود زواج أو طلاق باطلة لتجنب ما يحدث من مشاكل وقضايا كثيرة بسبب تلك العقود الغير شرعية .
يجب على الكنيسة فور عزل ( شلح ) أحد الموثقين التابعين لها ( أى إذا خلعت منه الكنيسة صفة رجل دين ) أن تخطر محكمة الأسرة المختصة بذلك لإتخاذ إجراءات استصدار قرار باستبعاد الموثق ( المشلوح ) وسحب الدفاتر منه إلى أن يتم تعيين موثق آخر .
مادة ( 42 ) : تلغى لائحة الموثقين الصادرة فى 26/12/1955 وكل ما كان مخالفاً لهذه اللائحة من أحكام .
التعديل المقترح مادة (48) :-
تلغى لائحة الموثقين الصادرة فى 26/12/1955 وكل ما كان مخالفاً لهذه اللائحة من أحكام .
وتسرى أحكام هذه اللائحة على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل بها
( أحمد سليمان )